قانون رقم 16-14
· ج.ر عدد 77 لسنة 2016
معدَّل
قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2017
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 24
تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 9 .% ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
(1)بدون تغيير)
2) عمليات البيع المتعلقة (بدون تغيير حتى) 28،
29) - العمليات المتعلقة بالبيبرو .")PUBRO(