الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 22
تحدث مادة 70 مكرر على مستوى القسم الثالث "العقود الخاضعة للطابع الحجمي" من الباب الثاني "الطابع الحجمي" من الأم ر رقم 76-103 الم ؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 70 مكرر: تعفى الأوراق التجارية التي تعالجها البنوك والمؤسسات المالية من رسم الطابع الحجمي، وذلك عندما يتم إعدادها في شكل غير مادي (في شكل إلكتروني).
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".