الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 18
تتمم أحكام المادتين 136 و 136 مكرر من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
"المادة 136 : يخضع جواز السفر المسلّم في الجزائر لكل فترة قانونية لصلاحيته لرسم طابع قدره ستة آلاف دينار جزائري )6.000( دج تغطي كل النفقات. ويحدد هذا الرسم بمبلغ اثني عشرة ألف دينار جزائري )12.000( دج بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة.
يتم إصدار جواز السفر البيومتري الإلكتروني بناء على طلب المعني، حسب الإجراء السريع، في أجل خمسة (5) أيام كحد أقصى من تاريخ إيداع الطلب، وذلك مقابل دفع حق الطابع قدره خمسة وعشرون ألف دينار جزائري 25.000( دج) بالنسبة للدفتر المكون من 28 صفحة وستون ألف دينار جزائري 60.000( دج) للدفتر المكون من 48 صفحة.
يدفع هذا الرسم لدى قباضة الضرائب مقابل تسليم وصل.
في حالة ضياع جواز السفر بالنسبة لأفراد جاليتنا المقيمين بانتظام أو المتوجهين نحو الخارج، فإنه يترتب على الحصول على جواز السفر الجديد، تحصيل رسم قدره عشرة آلاف دينار جزائري 10.000( دج)، في شكل طابع جبائي، وذلك فضلا عن حق الطابع المذكور في الفقرة الأولى.
تدفع هذه الرسوم بواسطة إيصال لدى قابض الضرائب.
ويعفى من دفع رسم الطابع المنصوص عليه في هذه المادة، جواز السفر المسلّم إلى الموظفين المسافرين في مهمة إلى الخارج، وكذا وثائق السفر المسلّمة إلى اللاجئين أو عديمي الجنسية.
يخصص مبلغ ثمانمائة دينار جزائري 800( دج) من رسم الطابع المذكورأعلاه، لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني".
"المادة 136 مكرر: يخضع إصدار جواز السفر لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج لرسم طابع يعادل مبلغ ستة آلاف دينار جزائري 6.000( دج) حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.
ويحدد هذا الرسم بمبلغ اثني عشرة ألف دينار جزائري 12.000( دج) حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة.
يتم إصدار جواز السفر البيومتري الإلكتروني بناء على طلب أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج، حسب الإجراء السريع، في أجل خمسة (5) أيام كحد أقصى من تاريخ إيداع الطلب وذلك مقابل دفع رسم طابع يعادل، حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار جزائري 25.000( دج) للدفتر المكون من 28 صفحة وستين ألف دينار جزائري 60.000( دج) للدفتر المكون من 48 صفحة".