الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 137
تعدل المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المتممة بالمادة 69 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديس مبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، وبالمادة 71 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديس مبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، وكذا المادة 69 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المع دلة بالمادة 49 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وتحرر كما يأتي :
"المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 089-302 وعنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ................................................................. (بدون تغيير) ...................................................
في باب النفقات :
- تمويل ................ (بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة،
- التمويل المؤقت ................ (بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب،
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 % لصالح الأسر في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12.000 كيلو واط سنويا.
تحسب الكمية ما فوق 12.000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به.
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 % لصالح الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض والمتوسط في حدود 12.000 كيلو واط سنويا.
تحسب الكمية ما فوق 12.000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به.
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 25 % لصالح النشاطات الاقتصادية .............................. ......................................................... (الباقي بدون تغيير) ."...................................................