الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 127
تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي :
"المادة 84 : يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عن وانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال" في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2019 وهو التاريخ الذي…
(الباقي بدون تغيير) ".