الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 123
تعدل وتتمم أحكام المادة 59 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وتحرر كما يأتي :
"المادة 59 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية".
يُسيّر هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالفلاحة الآمر الرئيسي بصرفه في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة والأمناء الولائيين للخزينة.
يتصرف محافظ الغابات ومدير المصالح الفلاحية، كل في الأعمال التي تعنيه، بصفتهم كآمرين ثانويين بصرف هذا الحساب.
يتضمن حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية"
الأسطر الآتية :
- السطر 1 : "مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"،
- السطر 2 : "التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز"،
- السطر 3 : "دعم مربيي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحيين".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الايرادات :
السطر 1 : "مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب" :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب" المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2013،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمة المحتملة لصناديق أخرى،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- المساعدات الدولية،
- كل الموارد الأخرى والمساهمات والإعانات المحددة عن طريق التشريع.
السطر 2 : "التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز" :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز" المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2013،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمة المحتملة لصناديق أخرى،
- نواتج حقوق الامتياز،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- المساعدات الدولية،
- كل الموارد الأخرى والمساهمات والإعانات المحددة عن طريق التشريع.
السطر 3 : "دعم مربيي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحيين" :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لدعم مربيي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحيين" المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2013،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمة المحتملة لصناديق أخرى،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- المساعدات الدولية،
- كل الموارد الأخرى والمساهمات والإعانات المحددة عن طريق التشريع.
في باب النفقات :
السطر 1 : "مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب" :
- الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر،
- الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها،
- الإعانات الموجهة لتنمية الإنتاج الحيواني في المناطق السهبية والزراعية الرعوية،
- الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي.
السطر 2 : "التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز" :
- الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية،
- الإعانات الموجهة لعمليات استصلاح الأراضي،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مشاريع ذات علاقة بأهداف الصندوق.
السطر 3 : "دعم مربيي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحيين" :
- التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد مربيي المواشي وصغار المستثمرين،
- إعانة الدولة في تنمية تربية المواشي والإنتاج الفلاحي.
كما يتكفل الصندوق بالنسبة للأسطر الثلاثة (3) بالنفقات الآتية :
- مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين. تحدد هيكلة وكذا مبلغ الأجر عن طريق التنظيم،
- المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والتعميم والمتابعة التقييمية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بموضوعها.
يتم التكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه، عن طريق الوسطاء الماليين ...................................
(الباقي بدون تغيير) ...............................................
يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق :
أ) بعنوان تطوير الاقتصاد الرعوي والسهوب ومكافحة التصحر والاستثمار الفلاحي :
- المربون بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات،
- الجماعات المحلية المتدخلة في تنمية المراعي والحفاظ عليها،
- المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة المتدخلة في ميادين إنتاج مواد ذات أصل حيواني أو نباتي وتثمينها،
- المزارع النموذجية.
ب) بعنوان التنمية الريفية :
- الجماعات المحلية المتدخلة في التنمية الريفية،
- المؤسسات مهما كانت طبيعتها القانونية، وكذا المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري التي يحمّلها الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية تبعات إنجاز المشاريع والأنشطة الخاصة بالتنمية الريفية في المناطق المحرومة أو القابلة للترقية،
- المستثمرون في ميدان ترقية وإعادة تأهيل الحرف الريفية،
- العائلات الريفية،
- الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الأخرى.
ج) بعنوان استصلاح الأراضي :
- الجماعات المحلية المتدخلة في مجال استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز،
- المستثمرون الفلاحيون بصفة فردية أو جماعية.
د) بعنوان دعم المربين وصغار المستثمرين الفلاحيين :
- المربون وصغار المستثمرين الفلاحيين بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".