الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة › القسم الثاني — ميزانيات أخرى
المادة 118
توجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية وال مؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) لل تغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.
وع لى سبيل التق دير، وبالنسبة لسنة 2017، تح دد ه ذه الم ساهمة بمبلغ ثلاثة وسبعين م ليارا وسبعمائة وثلاثة وخمسين مليونا وخمسمائة وسبعين ألف دينار 73.753.570.000( دج).
تتكفل م يزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدّم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا.