المادة 7
تتمم أحكام القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، بم ادة 19 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 مكرر : يتم الإشهاد بالمطابقة للمواصفات الوطنية وللوثائق التقييسية ولمراجع الإشهاد المعترف بها، بمنح شهادة المطابقة و/أو تجسيده بوضع علامة المطابقة على المنتوج أو على تعبئته من قبل هيئة الإشهاد بالمطابقة.
إن وسم المطابقة للوائح الفنية هو وسم إجباري لجميع المنتوجات الخاضعة للائحة أو عدة لوائح فنية جزائرية، بينما علامة المطابقة للمواصفات الوطنية هو إشهاد غير إجباري على الجودة.
تحدد إجراءات الإشهاد بالمطابقة وخصائص علامات المطابقة للمواصفات أو لمراجع الإشهاد من طرف هيئة الإشهاد المكلفة بمنح علامة المطابقة".