المادة 4
تعدل أحكام المادة 10 من القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يكون إعداد اللوائح الفنية واعتمادها ضروريا للاستجابة لهدف مشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تنجر عن عدم اعتمادها. ولتقدير هذه المخاطر فإن العناصر ذات الصلة الواجب أخذها بعين الاعتبار هي على وجه الخصوص، المعطيات العلمية والتقنية المتوفرة وتقنيات التحويل المرتبطة بها أو الاستعمالات النهائية المتوقعة للمنتجات. ...........(الباقي بدون تغيير .".................)