المادة 3
تعدل أحكام المادة 3 من القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يهدف التقييس على الخص وص، إلى ما يأتي :
(........... بدون تغيير حتى)
و) ترشيد الموارد وحماية البيئة،
ز) الاستجابة لأهداف مشروعة لا سيما في مجال الأمن الوطني وحماية المستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني والنزاهة في المعاملات التجارية وحماية صحة الأشخاص أو أمنهم وحياة الحيوانات أو صحتها والحفاظ على النباتات وحماية البيئة وكل هدف آخر من الطبيعة ذاتها".