المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس.
المادّ ة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
1 - التقييس : النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال مشترك ومتكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة، يكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين،
2 - ............(بدون تغيير).................
3 - المواصفة : وثيقة تصادق عليها هيئة التقييس المعترف بها، تقدم من أجل استعمال مشترك ومتكرر، القواعد والإشارات أو الخصائص لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة، ويكون احترامها غير إلزامي. كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كليا المصطلحات أو الرموز أو الشروط في مجال التغليف والسمات المميّزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة.
4 - الهدف المشروع ............(بدون تغيير)...........
5 - ............(بدون تغيير).................
6 - ............(بدون تغيير).................
7 - اللائحة الفنية : وثيقة تنص على خصائص منتوج ما أو العمليات وطرق الإنت اج المرتبطة به، بما في ذلك النظام المطبق عليها، ويكون احترامها إلزاميا. 17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كليا المصطلحات أو الرموز أو الشروط في مجال التغليف والسمات المميزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة.
يمكن اللائحة الفنية أن تجعل المواصفة أو جزء منها إلزاميا.
8 - هيئة ذات نشاط تقييسي : كل هيئة لديها المؤهلات التقنية الكافية للقيام بأنشطة في ميدان التقييس على المستوى القطاعي أو المؤسسة.
المواصفات القطاعية أو الخاصة بالمؤسسات ليست مواصفات وطنية. يمكن أن تصبح كذلك، في حالة تلبيتها لإجراءات إعداد المواصفات الوطنية.
9 - الإشهاد بالمطابقة : نشاط يهدف إلى منح شهادة، من طرف ثالث مؤهل، تثبت مطابقة منتوج أو خدمة أو شخص أو نظام تسيير، للوائح الفنية أو للمواصفات أو للوثائق التقييسية أو للمرجع الساري المفعول.
10 - الهيئة الوطنية للتقييس : هيئة تقييس مؤهلة لأن تصبح عضوا وطنيا لدى المنظمات الدولية والجهوية المماثلة.
11 - المنتوج : كل مادة أو مكون أو مركب أو جهاز أو نظام أو إجراء أو وظيفة أو طريقة أو خدمة.
12 - المرجع : هو ملف تقني يحدد المتطلبات الخاصة المرتكزة على مواصفاة أو وثائق تقييسية التي تحدد الخصائص الواجب أن يتضمنها المنتوج أو الخدمة أو الشخص أو نظام تسيير، وكذا كيفيات مراقبة مطابقتهم لهذه الخصائص.
13 - وسم المطابقة للوائح الفنية : هو إشارة تؤكد أن المنتوج مطابق لمستويات الحماية المحددة باللوائح الفنية، وأن كل إجراءات تقييم المطابقة المتعلقة بالمنتوج تم احترامها.
14 - المواصفة الوطنية : مواصفة تصادق عليها الهيئة الوطنية للتقييس والتي تم نشرها".