المادة 9
يختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غايتها ما يأتي :
- المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمهما،
- المحافظة على الهوّيّة والوحدة الوطنيتين، ودعمهما،
- حماية الحرّيّات الأساسيّة للمواطن، والازدهار الاجتماعيّ والثّقافيّ للأمّة،
- ترقية العدالة الاجتماعية،
- القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية،
- تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية والعلمية،
- حماية الاقتصاد الوطنيّ من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أوالاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة، أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.