الفصل الخامس — الواجبات
المادة 93
يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.
ينسق الوزير الأول عمل الحكومة.
تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء.
الم ادّة 94 : يقدّم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للموافقة عليه.
ويُجري المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لهذا الغرض مناقشة عامّة.
ويمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمّة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن مجلس الأمّة أن يصدر لائحة.
الم ادّة 95 : يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة في حالة عدم موافقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على مخطط عمل الحكومة.
يعيّن رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أول حسب الكيفيّات نفسها.