قانون رقم 16-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2016
قانون رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري
الفصل الخامس — الواجبات
المادة 88
مدّة المهمّة الرّئاسيّة خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة.
الم ادّة 89 : يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.
ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين.