قانون رقم 16-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2016
قانون رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري
الفصل الخامس — الواجبات
المادة 77
يمارس كلّ واحد ج ميع ح رّيّاته، في إطار احترام الحقوق المعترَف بها للغير في الدّستور، لاسيّما اح ترام الحقّ في ال شّرف، وستر الحياة الخاصّة، وحماية الأسرة والشّبيبة والطّفولة.