قانون رقم 16-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2016
قانون رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري
المادة 54
حقّ إنشاء الجمعيّات مضمون.
تشجّع الدّولة ازدهار الحركة الجمعويّة.
يحدّد القانون العضوي شروط وكيفيّات إنشاء الجمعيّات.
الم ادّة 55 : يحِقّ لكلّ مواطن يتمتّع بحقوقه المدنيّة والسّياسيّة، أن يختار بحرّيّة موطن إقامته، وأن يتنقّل عبر التّراب الوطنيّ.
حقّ الدّخول إلى التّراب الوطنيّ والخروج منه مضمون له.
لا يمكن الأمر بأي تقييد لهذه الحقوق إلا لمدة محددة وبموجب قرار مبرر من السلطة القضائية.