قانون رقم 16-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2016
قانون رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري
المادة 40
تضمن الدّولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان.
ويُحظَر أيّ عنف بدنيّ أو معنويّ أو أيّ مساس بالكرامة.
المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقمعها القانون.
الم ادّة 41 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكَبة ضدّ الحقوق والحرّيّات، وعلى كلّ ما يمسّ سلامة الإنسان البدنيّة والمعنويّة.