الفصل الثالث — المؤسّسات الاستشاريّة
المادة 210
إذا ارتأى المجلس الدّستوريّ أنّ مشروع أيّ تعديل دستوريّ لا يمسّ البتّة المبادئ العامّة الّتي تحكم المجتمع الجزائريّ، وحقوق الإن سان وال م واطن وح رّيّاتهما، ولا يمسّ بأيّ كيفيّة التّوازنات الأساسيّة للسّلطات والمؤسّسات الدّستوريّة، وعلّل رأيه، أمكن رئيس الجمهوريّة أن يصدر القانون الّذي يتضمّن التّعديل الدّستوريّ مباشرة دون أن يَعرضه على الاستفتاء الشّعبيّ، متى أحرز ثلاثة أرباع 3(/)4 أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
الم ادّة 211 : يمكن ثلاثة أرباع 3(/)4 أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدّستور على رئيس الجمهوريّة الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشّعبيّ.
ويصدره في حالة الموافقة عليه.