الفصل الثالث — المؤسّسات الاستشاريّة
المادة 207
يتولى المجلس على الخصوص المهام الآتية :
- ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي،
- اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير،
- تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.
ترأس المجلس كفاءة وطنية معترف بها، يعينها رئيس الجمهورية.
يحدد القانون المهام الأخرى للمجلس وتنظيمه وتشكيلته.
الباب الرّابع التّعديل الدّستوريّ الم ادّة 208 : لرئيس الجمهوريّة حقّ المبادرة بالتّعديل الدّستوريّ، وبعد أن يصوّت عليه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة بنفس الصّيغة حسب الشّروط نفسها الّتي تطبّق على نصّ تشريعيّ.
يعرض التّعديل على استفتاء الشّعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.
يصدر رئيس الجمهوريّة التّعديل الدّستوريّ الّذي صادق عليه الشّعب.