قانون رقم 16-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2016
قانون رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري
الفصل الثالث — المؤسّسات الاستشاريّة
المادة 204
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس"، إطار للحوار والتشاور والاقتراح في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وهو مستشار الحكومة.