الفصل الخامس — الواجبات
المادة 173
يرأس رئيس الجمهوريّة المجلس الأعلى للقضاء.
الم ادّة 174 : يقرّر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشّروط الّتي يحدّدها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلّمهم الوظيفيّ.
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسيّ للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة، تحت رئاسة الرّئيس الأوّل للمحكمة العليا.
الم ادّة 175 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريّا قبليّا في ممارسة رئيس الجمهوريّة حقّ العفو.