الفصل الخامس — الواجبات
المادة 165
لا يخضع القاضي إلاّ للقانون.
الم ادّة 166 : القاضي محميّ من كلّ أشكال الضّغوط والتّدخّلات والمناورات الّتي قد تضرّ بأداء مهمّته، أو تمسّ نزاهة حكمه.
يحظر أيّ تدخل في سير العدالة.
يجب على القاضي أن يتفادى أيّ سلوك من شأنه المساس بنزاهته.
قاضي الحكم غير قابل للنقل حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي للقضاء.
يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.
الم ادّة 167 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفيّة قيامه بمهمّته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.