قانون رقم 16-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2016
قانون رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري
الفصل الخامس — الواجبات
المادة 156
السّلطة القضائيّة مستقلّة، وتُمارَس في إطار القانون.
رئيس الجمهورية ضامن استقلال السلطة القضائية.
الم ادّة 157 : تحمي السّلطة القضائيّة المجتمع والحرّيّات، وتضمن للجميع ولكلّ واحد المحافظة على حقوقهم الأساسيّة.