الفصل الخامس — الواجبات
المادة 143
يمارس رئيس الجمهوريّة السّلطة التّنظيميّة في المسائل غير ا لمخصّصة للقانون.
يندرج تطبيق القوانين في المجال التّنظيميّ الّذي يعود للوزير الأول.
الم ادّة 144 : يُصدِر رئيس الجمهوريّة القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلّمه إيّاه.
غير أنّه إذا أَخطَرت سلطة من السّلطات المنصوص عليها في المادّة 187 الآتية، المجلس الدّستوريّ، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتّى يَفصِل في ذلك المجلس الدّستوريّ وفق الشّروط الّتي تحدّدها