الفصل الخامس — الواجبات
المادة 140
يشرع البرلمان في الميادين الّتي يخصّصها له الدّستور، وكذلك في المجالات الآتية : )1 - حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسيّة، لا سيّما نظام الحرّيّات العموميّة، وحماية الحرّيّات الفرديّة، وواجبات المواطنين، )2 - القواعد العامّة المتعلّقة بقانون الأحوال الشّخصيّة، وحقّ الأسرة، لا سيّما الزّواج، والطّلاق، والبنوّة، والأهليّة، والتّركات، )3 - شروط استقرار الأشخاص، )4 - التّشريع الأساسيّ المتعلّق بالجنسيّة، )5 - القواعد العامّة المتعلّقة بوضعيّة الأجانب، )6 - القواعد المتعلّقة بإنشاء الهيئات القضائيّة، )7 - القواعد العامة لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائيّة، لا سيّما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشّامل، وتسليم ا لمجرمين، ونظام السّجون، )8 - القواعد العامّة للإجراءات المدنيّة والإدارية وطرق التّنفيذ، )9 - نظام الالتزامات المدنيّة والتّجاريّة، ونظام الملكيّة، )10 - التّقسيم الإقليميّ للبلاد، )11 - التصويت على ميزانية الدولة، )12 - إحداث الضّرائب والجبايات والرّسوم والحقوق ا لمختلفة، وتحديد أساسها ونِسبها، )13 - النّظام الجمركيّ، )14 - نظام إصدار النّقود، ونظام البنوك والقرض والتّأمينات، )15 - القواعد العامّة المتعلّقة بالتّعليم، والبحث العلميّ، )16 - القواعد العامّة المتعلّقة بالصّحّة العموميّة والسكّان، )17 - القواعد العامّة المتعلّقة بقانون العمل والضّمان الاجتماعيّ، وممارسة الحقّ النّقابيّ، )18 - القواعد العامّة المتعلّقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتّهيئة العمرانيّة، )19 - القواعد العامّة المتعلّقة بحماية الثّروة الحيوانيّة والنّباتيّة، )20 - حماية التّراث الثّقافيّ والتّاريخيّ، والمحافظة عليه، )21 - النّظام العامّ للغابات والأراضي الرّعويّة، )22 - النّظام العامّ للمياه، )23 - النّظام العامّ للمناجم والمحروقات، )24 - النّظام العقاريّ، )25 - الضّمانات الأساسيّة للموظّفين، والقانون الأساسيّ العامّ للوظيف العموميّ، )26 - القواعد العامّة المتعلّقة بالدّفاع الوطنيّ واستعمال السّلطات المدنيّة للقوات المسلّحة، )27 - قواعد نقل الملكيّة من القطاع العامّ إلى القطاع الخاصّ، )28 - إنشاء فئات المؤسّسات، )29 - إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التّشريفيّة.
الم ادّة 141 : إضافة إلى المجالات ا لمخصّصة للقوانين العضويّة بموجب الدّستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضويّة في المجالات الآتية :
- تنظيم السّلطات العموميّة، و عملها،
- نظام الانتخابات،
- القانون المتعلّق بالأحزاب السّياسيّة،
- القانون المتعلّق بالإعلام،
- القانون الأساسيّ للقضاء، والتّنظيم القضائيّ،
- القانون المتعلّق بقوانين الماليّة.
تتمّ المصادقة على القانون العضويّ بالأغلبيّة المطلقة للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمة.
يخضع القانون العضويّ لمراقبة مطابقة النّصّ مع الدّستور من طرف المجلس الدّستوريّ قبل صدوره.