الفصل الخامس — الواجبات
المادة 133
جلسات البرلمان علانيّة.
وتدوّن مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشّروط الّتي يحدّدها القانون العضويّ.
يجوز للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبيّة أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من الوزير الأول.
الم ادّ ة 134 : يشكّل المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة لجانهما الدّائمة في إطار نظامهما الدّاخليّ.
يمكن كل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتين الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية.
الم ادّة 135 : يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كلّ سنة، مدتها عشرة (10) أشهر على الأقلّ، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر.
يمكن الوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عاديّة بمبادرة من رئيس الجمهوريّة.
ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهوريّة بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.
تُختَتَم الدّورة غير العاديّة بمجرّد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الّذي استدعي من أجله.