قانون رقم 16-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2016
قانون رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري
المادة 12
تستمدّ الدّولة مشروعيّتها وسبب وجودها من إرادة الشّعب.
شعارها : " بالشّعب وللشّعب ."
وهي في خدمته وحده.