الفصل الخامس — الواجبات
المادة 121
إثبات عضويّة النّوّاب وأعضاء مجلس الأمّة من اختصاص كلّ من الغرفتين على حدة.
الم ادّة 122 : مهمّة النّائب وعضو مجلس الأمّة وطنيّة، قابلة للتّجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى.
الم ادّة 123 : كل نائب أو عضو مجلس الأمّة لا يستوفي شروط قابليّة انتخابه أو يفقدها، يتعرّض لسقوط مهمّته البرلمانيّة.
ويقرّر المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة، حسب الحالة، هذا السّقوط بأغلبيّة أعضائه.
الم ادّة 124 : النّائب أو عضو مجلس الأمّة مسؤول أمام زملائه الّذين يمكنهم تجريده من مهمّته النّيابيّة إن اقترف فعلا يُخلّ بشرف مهمّته.
يحدّد النّظام الدّاخليّ لكلّ واحدة من الغرفتين، الشّروط الّتي يتعرّض فيها أيّ نائب أو عضو مجلس الأمّة للإقصاء، ويقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة بأغلبيّة أعضائه، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون.