قانون رقم 16-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2016
قانون رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري
الفصل الخامس — الواجبات
المادة 118
يُنتخَب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ عن طريق الاقتراع العامّ المباشر والسّرّيّ.
يُنتخَب ثلثا 2(/)3 أعضاء مجلس الأمّة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسّرّيّ، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.
ويعيّن رئيس الجمهوريّة ال ثّلث الآخر من أع ضاء م جلس الأمّة من بين الشّ خص يّات والكفاءات الوطنيّة.