الفصل الخامس — الواجبات
المادة 114
تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما منها :
1 - حرية الرأي والتعبير والاجتماع،
2 - الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان،
3 - المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية،
4 - المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة،
5 - تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان،
6 - إخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 187 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان،
7 - المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.
تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.
يوضح النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة.
الم ادّة 115 : واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدّستوريّة، أن يبقى وفيّا لثقة الشّعب، ويظلّ يتحسّس تطلّعاته.