قانون رقم 16-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2016
قانون رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري
الفصل الخامس — الواجبات
المادة 111
يوقّع رئيس الجمهوريّة اتّفاقيّات الهدنة ومعاهدات السّلم.
ويتلقّى رأي المجلس الدّستوريّ في الاتّفاقيّات المتعلّقة بهما.
ويعرضها فورا على كلّ غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.
الفصل الثّاني السّلطة التّشريعيّة الم ادّة 112 : يمارس السّلطة التّشريعيّة برلمان يتكوّن من غرفتين، وهما المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة.
وله السّيادة في إعداد القانون والتّصويت عليه.