المادة 5
تدرج ضمن أحكام الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، المواد 6 مكرر و 6 مكرر 1 و 6 مكرر 2 و 6 مكرر 3 و 6 مكرر 4 و 6 مكرر 5 و 6 مكرر 6 و 6 مكرر 7 و 6 مكرر 8، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 مكرر : يمكن اتخاذ تدابير تهدف لوضع قيود لاسيما، للأغراض الآتية :
- حماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ، موازاة مع تطبيق هذه القيود عند الإنتاج أو الاستهلاك،
- ضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية الم نتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة يوليو سنة م ال وط نية ال ت حويلية وذلك طبقا للمبادئ المنصوص علي ها في الات ف اقي ات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- وضع التدابير الضرورية لاقتناء أو توزيع المنتوجات حيز التنفيذ تحسبا لوقوع الندرة،
- الحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق".
" المادة 6 مكرر 1 : يقصد بإجراءات رخص الاستيراد أو التصدير كل إجراء إداري يفرض كشرط مسبق، لتقديم وثائق لجمركة البضائع، زيادة على تلك المخصصة لأغراض الجمركة.
يجب أن تكون القواعد المتعلقة بإجراءات رخص الاستيراد أوالتصدير حيادية عند تطبيقها وأن تدار بطريقة عادلة ومنصفة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات عن طريق التنظيم".
" المادة 6 مكرر 2 : يجب أن تقتصر الملفات المش ترطة ل طلب ال رخص وعند الاقتضاء لتجديدها، على الوثائق الضرورية للسير الحسن لنظام الرخص".
" المادة 6 مكرر 3 : لا يمكن رفض المنتوجات المستوردة أو المصدرة بواسطة رخص بسبب فوارق طف يف ة في القيمة أو الكمية أو في الوزن بالمقارنة مع الأرقام المبيّنة في الرخصة والناتجة عن فوارق بسبب النقل أو شحن البضائع غير المعبأة أو أي اخت لافات طفيفة أخرى تتوافق مع الممارسات التجارية العادية.
تحدد، عند الاقتضاء، نسب الفوارق الطفيفة ضمن الرخصة حسب طبيعة المنتوج".
" المادة 6 مكرر 4 : تكون رخص الاستيراد أو التصدير إما تلقائية أو غير تلقائية".
" المادة 6 مكرر 5 : يقصد برخص الاستيراد أو ال تص دير ال تل قائ ية، الرخص التي تمنح في كل الحالات ال تي يق دم فيه ا طلب، والتي لا تدار بطريقة تفرض فيها قيود على الواردات أو الصادرات".
" المادة 6 مكرر 6 : تطبق على الرخص التلقائية، زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المواد 6 مكرر 1، و 6 مكرر 2 و 6 مكرر 3، الأحكام الآتية :
- تفتح رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية لكل شخص طبيعي أو معنوي استوفى الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة للقيام بعمليات استيراد أو تصدير المنتوجات الخاضعة للرخص التلقائية،
- تقدم طلبات رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية في أي يوم عمل قبل جمركة البضائع،
- تمنح الرخص التلقائية في مدة أقصاها عشرة
(10) أيام، يوليو سنة م
- يمكن الإبقاء على رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية مادامت الظروف التي استدعت وضعها حيز التنفيذ قائمة".
" المادة 6 مكرر 7 : يقصد برخص الاستيراد أو التصدير غير التلقائية، الرخص التي لا ينطبق عليها التعريف المذكور في المادة 6 مكرر .5 تطبق على رخص الاستيراد أو التصدير غير التلقائية، زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المواد 6 مكرر 1 و 6 مكرر 2 و 6 مكرر 3، الأحكام الآتية :
- يجب أن لا تفرض إجراءات الرخص غير التلقائية قيودا أو اختلالات على تجارة الواردات أو الصادرات إضافة إلى تلك المقررة في القيد،
- تتوافق إجراءات الرخص غير التلقائية في مجال تطبيقها، ومدتها مع التدبير الذي تهدف لوضعه حيز التنفيذ ولا تفرض عبئا إداريا أثقل مما هو أشد ضرورة لإدارة هذا التدبير،
- يحق لكل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي استوفى الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساريي المفعول أن يطلب رخصا، وأن يؤخذ طلبه بعين الاعتبار وعلى قدم المساواة،
- تمنح الرخصة غير التلقائية لمدة ثلاثين (30) يوما قابلة للتمديد ثلاثين(03) يوما أخرى.
- في حالة عدم منح الرخصة، يجب تبرير الأسباب وتبليغها للمتعامل الاقتصادي المعني،
- يجب أن تكون مدة صلاحية الرخص معقولة، ويجب أن لا تعيق الواردات ذات المصدر البعيد، إلا في الحالات الخاصة التي تكون فيها الواردات ضرورية لتلبية الاحتياجات غير المتوقعة على المدى القصير".
" المادة 6 مكرر 8 : تخضع إدارة الحصص عند الاستيراد والتصدير بواسطة الرخص غير التلقائية إلى الأحكام الآتية :
- تنشر كل المعلومات ذات الصلة بما فيها الحجم الإجمالي و/أو القيمة الإجمالية للحصص التي ستطبق، وكذا توزيعها على البلدان عند الاقتضاء، وتواريخ افتتاحها وغلقها، وكل تعديل يتعلق بذلك بطريقة تسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالاطلاع عليها،
- عند منح ال رخص يؤخذ بعين الاعتبار تلك التي تتوافق مع كمية منتوج ذي أهمية اقتصادية،
- تؤخذ بعين الاعتبار لدى توزيع الرخص، الواردات السابقة التي قام بها صاحب الطلب، وفي حالة عدم استعمال الرخص كليا، تقوم الإدارة المكلفة بمنحها بفحص الوضعية حسب المبررات المقدمة مع أخذها في الحسبان عند توزيع جديد للرخص،
- يتمتع الحاصلون على الرخص بحرية اختيار مصادر الواردات في حالة الحصص الخاضعة لرخص غير مقسمة بين البلدان الموردة،
- وفي حالة توزيع الحصص بين البلدان الموردة، يجب أن يشار إلى اسم البلد أو البلدان بوضوح في الرخصة الممنوحة".