قانون رقم 15-15
· ج.ر عدد 41 لسنة 2015
قانون رقم 15-15 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملية استيراد البضائع وتصديرها
المادة 3
تعدل أحكام المادة 3 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يمكن تطبيق تدابير قيود كمية و/أو نوعية، و/أو تدابير مراقبة المنتوجات عند استيرادها أو تصديرها ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول".