قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الثالث — القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين › الفصل الأول — في التحري الأولي والتحقيق والحكم › القسم الخامس — في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الأحداث
المادة 99
يجوز شمول الأحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو طلبات تغيير التدابير المتعلقة بالحرية المراقبة أو بالوضع أو بالتسليم، بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف ويرفع الاستئناف إلى غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.