قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الثالث — القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين › الفصل الأول — في التحري الأولي والتحقيق والحكم › القسم الثاني — في التحقيق
المادة 56
لا يكون محلا للمتابعة الجزائية الطفل الذي لم يكمل العشر (10) سنوات.
يتحمل الممثل الشرعي للطفل المسؤولية المدنية عن الضرر الذي لحق بالغير. 3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م