قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الأول — الحماية الاجتماعية › القسم الأول — الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
المادة 19
يساهم المفوض الوطني لحماية الطفولة في إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الطفل التي تقدمها الدولة إلى الهيئات الدولية و الجهوية ا لمختصة.