قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب السادس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 148
تعفى الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة بالأحداث من إجراءات الطوابع المالية والتسجيل فيما عدا ما يرجع منها إلى الفصل عند الاقتضاء في حقوق مدنية.