قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 143
يعاقب على الجرائم الأخرى الواقعة على الطفل، لا سيما الاستغلال الجنسي للطفل واستعماله في البغ اء وفي الأعمال الإباحية والاتجار به والتسول به أو تعريضه للتسول واختطاف الطفل طبقا للتشريع الساري المفعول ولا سيما قانون العقوبات.