قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 140
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 150.000 دج إلى 300.000 دج، كل من ينال أو يحاول النيل من الحياة الخاصة للطفل بنشر أو ببث نصوص و/أو صور بأية وسيلة يكون من شأنها الإضرار بالطفل.