الباب الثاني — حماية الأطفال في خطر › الفصل الأول — الحماية الاجتماعية › القسم الأول — الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
المادة 13
يتولى المفوض الوطني لحماية الطفولة مهمة ترقية حقوق الطفل، لا سيما من خلال :
- وضع برامج وطنية ومحلية لحماية وترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة وتقييمها الدوري،
- متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا في مجال حماية الطفل والتنسيق بين مختلف المتدخلين،
- القيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال،
- تشجيع البحث والتعليم في مجال حقوق الطفل، بهدف فهم الأسباب الاقتصادية والاجتماعية و/أو الثقافية لإهمال الأطفال وإساءة معاملتهم واستغلالهم، وتطوير سياسات مناسبة لحمايتهم،
- إبداء الرأي في التشريع الوطني الساري المفعول المتعلق بحقوق الطفل قصد تحسينه،
- ترقية مشاركة هيئات المجتمع المدني في متابعة وترقية حقوق الطفل،
- وضع نظام معلوماتي وطني حول وضعية الطفل في الجزائر، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية.