قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 139
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل من يستغل الطفل اقتصاديا.
تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول الطفل أو المسؤول عن رعايته.
أُلغي بموجب قانون رقم 23-04 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)