قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 138
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج كل من امتنع عمدا رغم إعذاره عن تقديم الاشتراك في النفقة المذكور في المادة 44 من هذا القانون.