قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الرابع — في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة › الفصل الثاني — حماية الطفل داخل مراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث
المادة 132
تخضع مراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث والأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابية، لأحكام قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.