قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الرابع — في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة › الفصل الثاني — حماية الطفل داخل مراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث
المادة 131
يجب أن يستفيد الطفل المودع داخل مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث وفي الأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابية من الترتيبات التي تستهدف تحضير عودته إلى حياة الأسرة وا لمجتمع، وأن يتلقى من أجل ذلك برامج التعليم والتكوين والتربية والأنشطة الرياضية والترفيهية التي تتناسب مع سنه وجنسه و شخصيته.