قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الرابع — في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة › الفصل الثاني — حماية الطفل داخل مراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث
المادة 129
يجب اختيار الموظفين العاملين مع الأطفال داخل المراكز والأجنحة المذكورة في المادة 128 أعلاه، على أساس الكفاءة والخبرة، ويجب أن يتلقوا تكوينا خاصا بكيفية التعامل مع الطفل داخل هذه المراكز.