قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الرابع — في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة › الفصل الثاني — حماية الطفل داخل مراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث
المادة 128
يتم إيداع الطفل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في مراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث أو عند اللزوم في الأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابية.