الباب الرابع — في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة › الفصل الأول — آليات حماية الطفولة داخل المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة › القسم الأول — المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الأطفال
المادة 118
يرأس لجنة العمل التربوي المنشأة على مستوى المراكز المتخصصة في حماية الطفولة قاضي الأحداث الذي يقع المركز في دائرة اختصاصه.
تكلف لجنة العمل التربوي بالسهر على تطبيق برامج معاملة الأطفال وتربيتهم.
وتتولى لجنة العمل التربوي دراسة تطور حالة كل طفل موضوع في المركز، ويمكنها أن تقترح في أي وقت على قاضي الأحداث إعادة النظر في التدابير التي اتخذها.
تحدد تشكيلة اللجنة وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.