الباب الثالث — القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين › الفصل الثاني — في مرحلة التنفيذ › القسم الثاني — في تنفيذ الأحكام والقرارات
المادة 108
إذا أعطى صاحب الشأن ضمانات أكيدة على أنه قد صلح حاله جاز لقسم الأحداث، بعد انقضاء مهل ة ثلاث (3) سنوات اعتبارا من يوم انقضاء مدة تدبير الحماية والتهذيب، أن يأمر بناء على عريضة مقدمة من صاحب الشأن أو من النيابة العامة أو من تلقاء نفسه بإلغاء القسيمة رقم 1 المنوه بها عن التدبير.
وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصلا أو محكمة الموطن الحالي للمعني أو مكان ميلاده، ولا يخضع الأمر الصادر عنها لأي طريق من طرق الطعن.
وإذا صدر الأمر بالإلغاء أتلفت القسيمة رقم 1 المتعلقة بذلك التدبير.