قانون رقم 15-12
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
الباب الثالث — القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين › الفصل الثاني — في مرحلة التنفيذ › القسم الأول — في الحرية المراقبة
المادة 104
في حالة وفاة الطفل أو مرضه مرضا خطيرا أو تغيير محل إقامته أو غيابه بغير إذن، يتعين على ممثله الشرعي أو صاحب العمل أن يخطر قاضي الأحداث فورا.