قانون رقم 15-06
· ج.ر عدد 8 لسنة 2015
قانون رقم 15-06 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 الم ؤرخ في 27 ذي الح جة ع ام 1425 الموافق 6 فبراير س نة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
المادة 6
يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر 5، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرر 5 : تطبق الخطوط التوجيهية الصادرة عن الهيئة المتخصصة على الخاضعين غير المنصوص عليهم في المادة 10 مكرر 3 أعلاه، لا سيما المؤسسات والمهن غير المالية والتأمينات".